السيد محمد سعيد الحكيم

82

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

فرجها قبل الوطء . ( مسألة 228 ) : جميع ما تقدم عدم صحته من الحائض أو عدم جوازه لها لا يصح منها ولا يحل لها بمجرد الطهر من الحيض بل لابد معه من الغسل الرافع لحدث الحيض . ( مسألة 229 ) : غسل الحيض كغسل الجنابة في الكيفية ، ويشترك معه في الاحكام المتقدمة . نعم تقدم أنه يستحب عند إرادة غسل الحيض الوضوء قبله .